Book traversal links for 5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية
5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية
الرقم: 41038270 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 26 2020 - Jan 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
-متطلبات رأس المال:
أولاً، مركز المقاصة المؤهل:
-عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.
-عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.
-عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.
-سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.
ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:
-يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.
-تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.
-التعرضات الكبيرة:
-يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).
-تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.
-يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.
-نسبة الرافعة المالية:
يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.
-تقارير بازل:
يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:
Description | Cell | Sheet |
Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP | $B$27 | Q17.2 |
Domestic QCCP | $B$28 | Q17.2 |
Foreign QCCP | $B$29 | Q17.2 |
Risk Relating to CCP | $B$68 | Q17.2 |
Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$12 | Q17.4 |
Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP | SA513 | QI 7.4 |
2% | $A$16 | Q17.4 |
4% | $A$17 | QI 7.4 |
Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$26 | Q17.5 |
Centrally cleared through a Foreign QCCP | $A$27 | Q17.5 |
Centrally cleared through a Domestic QCCP | $A$26 | QI 7.5.3 |
Centrally cleared through a Foreign QCCP | SA$27 | QI 7.5.3 |
Risk Relating to CCP | $C$127 | QI 7.9 |
- عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:
يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.