Book traversal links for 2. الطرف الثاني
2. الطرف الثاني
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
معلومات المنشأة1 | |||
الاسم باللغة العربية: | |||
الاسم باللغة الانجليزية: | |||
الجنسية: | ⬜سعودية | ⬜خليجية | ⬜غير ذلك |
نوع المنشأة: | ⬜شركة | ⬜مؤسسة فردية | ⬜جهة حكومية | ⬜غير ذلك:......... |
قطاع المنشأة: | ⬜تجاري | ⬜مقاولات | ⬜حكومي | ⬜غير ذلك:......... |
نبذة عن نشاط المنشأة: | ||||
عدد الفروع داخل المملكة: | ||||
عدد الموظفين: | ⬜ من 1 إلى 5 | ⬜من 6 إلى 49 | ⬜من 50 إلى 249 | ⬜أكبر من 250 |
معرف الكيانات القانونية2: | |||||||||||||||
الرقم الضريبي3: |
معلومات مستند الإثبات | ||||||
نوع مستند الإثبات: | ⬜سجل تجاري (رئيس/فرعي) | ⬜ترخيص (حدد) .......... | ⬜غير ذلك:......... | |||
رقم مستند الإثبات: | ||||||
مكان الإصدار: | ||||||
تاريخ الإصدار: | ..../..../.......هـ | ..../..../.......م | ||||
تاريخ الانتهاء:< | ..../..../.......هـ | ..../..../.......م | ||||
معلومات التواصل | ||||||
بيانات العنوان الوطني4: | رقم المبنى | اسم الشارع | اسم الحي | اسم المدينة | الرمزي البريدي | الرقم الاضافي |
رقم الهاتف | ||||||
البريد الالكتروني5: | ||||||
الموقع الالكتروني6: |
معلومات تواصل اضافية | ||||||||
المدير العام أو من يقوم مقامه | ||||||||
الاسم | رقم الجوال | البريد الالكتروني | ||||||
المدير المالي أو من يقوم مقامه | ||||||||
الاسم | رقم الجوال | البريد الالكتروني | ||||||
المعلومات المالية | ||||||||
الإيرادات سنوياً: | ||||||||
حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً: | حوالات داخلية | حوالات خارجية | ايداعات نقدية | ايداعات أخرى | ||||
معلومات الحساب | ||||||||
الغرض من فتح الحساب: | ||||||||
عملة الحساب الأساسية7: | ||||||||
معلومات الملاك8 | ||||||||
الاسم | نسبة الملكية % | الجنسية | رقم الهوية/الاثبات | |||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
معلومات أعضاء مجلس الادارة | ||||||||
الاسم | نسبة الملكية % | الجنسية | رقم الهوية/الاثبات | |||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
معلومات المستفيد الحقيقي9 | ||||||||
الاسم | نسبة الملكية % | الجنسية | رقم الهوية/الاثبات | |||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
أسئلة متفرقة | ||||||||
هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء / الملاك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 10 معرف سياسياً11؟ |
1 وفق المدون في مستند الاثبات.
2 إن وجد.
3 إن وجد.
4 وفق ما هو مسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.
5 إن وجد.
6 إن وجد.
7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.
8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.
9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تًجرى المعاملة نيابة عنه.
10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
11 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:
أ - رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.
ب- رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.