Skip to main content
  Versions

 

2. الطرف الثاني

الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

معلومات المنشأة1
الاسم باللغة العربية: 
الاسم باللغة الانجليزية: 
الجنسية:⬜سعودية⬜خليجية⬜غير ذلك
نوع المنشأة:⬜شركة⬜مؤسسة فردية⬜جهة حكومية⬜غير ذلك:.........
قطاع المنشأة:⬜تجاري⬜مقاولات⬜حكومي⬜غير ذلك:.........
نبذة عن نشاط المنشأة: 
عدد الفروع داخل المملكة: 
عدد الموظفين:⬜ من 1 إلى 5⬜من 6 إلى 49⬜من 50 إلى 249⬜أكبر من 250
معرف الكيانات القانونية2:        
الرقم الضريبي3:        
معلومات مستند الإثبات
نوع مستند الإثبات:⬜سجل تجاري⬜ترخيص (حدد)
رقم مستند الإثبات: 
مكان الإصدار: 
تاريخ الإصدار:

..../..../.......هـ

تاريخ الانتهاء: ‎

..../..../.......هـ

العنوان الوطني ومعلومات التواصل

بيانات العنوان الوطني2:

رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينة
    
رقم الهاتف    
البريد الالكتروني5: 

معلومات تواصل اضافية

المدير العام أو من يقوم مقامه

الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
         

المدير المالي أو من يقوم مقامه

الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
         

المعلومات المالية

الإيرادات سنوياً:    
حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:حوالات داخليةحوالات خارجيةايداعات نقديةايداعات أخرى
    
معلومات الحساب
الغرض من فتح الحساب:   
عملة الحساب الأساسية7:   
معلومات الملاك8
الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
1.   
2.   
3.   
معلومات أعضاء مجلس الادارة
الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
1.   
2.   
3.   
معلومات المستفيد الحقيقي9
الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
1.   
2.   
3.   
أسئلة متفرقة
هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء / الملاك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 10 معرف سياسياً11؟  

1 وفق المدون في مستند الاثبات.

2 إن وجد.

3 إن وجد.

4 وفق ما هو مسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

5 إن وجد.

6 إن وجد.

7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.

8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.

9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تًجرى المعاملة نيابة عنه.

10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

11 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

‎أ - رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

ب- رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.