Skip to main content

الفصل الثالث: أحكام ختامية

Effective from Jan 31 2025 - Jan 01 2019
To view other versions open the versions tab on the right

10-على البنوك وشركات التمويل العقاري تطبيق ما ورد في هذه الضوابط، بالإضافة الى الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة والصادرة من الجهات المختصة.
 
11-على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بالتعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الصادرة بالتعميم رقم 46544/99 وتاريخ 1439/09/02هـ.
 
12-على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بتعميم المؤسسة رقم 381000074831 وتاريخ 1438/07/14هـ بشأن تعريف التمويل العقاري التجاري.