Skip to main content
  Versions

 
  • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

    الرقم: 598900000099التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25الحالة:نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 1439/9/14هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث تضمنت الفقرة (1/ج/2) من ذات المادة "استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي من المقصود بعبارة (لغير السعودي) المحظور عليه تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفقاً لضوابط يضعها  البنك المركزي، على ان يقتصر ذلك على تملكه للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها".

    تجدون نسخة من ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويؤكد  البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً باتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام التام بهذه الضوابط.

    • الفصل الأول: التعريفات

       
       
      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
       
       الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
       
       البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
       
       البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
       
       شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.
       
       غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
       

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

      • الفصل الثاني: أحكام عامة

        2-دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.
         
        3-دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.
         
        4-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
         
        5-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
         
        6-على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة.
         
        7-على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما يصدره البنك المركزي بهذا الشأن.
         
        8-على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك المركزي بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.
         
        9-على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
         
      • الفصل الرابع: النفاذ

        13- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.