Skip to main content

ثانياً: التعاريف

الرقم: 722030000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

 

أ.أخلاقيات العمل: هي مجموعة من المعايير الأخلاقية والقواعد والآداب السلوكية التي يجب أن يتحلى بها الموظف في مهنته تجاه عمله، وزملائه الموظفين وتجاه المجتمع ككل.
 
  
ب.المؤسسة المالية: البنوك والمصارف وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين الأجنبية وشركات المهن الحرة وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وشركات المعلومات الائتمانية وشركات ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي.*
 
  
ج.منسوبي المؤسسة المالية: أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. والمسئولين التنفيذيين، والموظفين (رسميين ومتعاقدين). والاستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث.
 
 
 
د.أصحاب المصلحة: كل من له مصلحة مع المؤسسة المالية، كالمساهمين. والدائنين، والعملاء، والموردين. وأي طرف خارجي.
 
 
 
هـ.السلوك المهني: القيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية وفق أفضل الممارسات. والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المؤسسة المالية. وأن تكون الممارسات في حدود الصلاحيات المخولة، وتأدية العمل بشكل متجرد من الإهمال ودون مخالفة الأنظمة والتعليمات، وألا يكون لغرض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو لتحقيق مصلحة شخصية.
 
 
 
و.المعلومات الداخلية: أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو إحصائيات سواء كانت شفهية أو خطية أو إلكترونية، حصل عليها أو اطلع عليها أي من منسوبي المؤسسة المالية بحكم طبيعة عمله أو بحكم انتمائه للمؤسسة المالية وليست متاحة للآخرين.
 
 
 
ز.المعلومات أو البيانات أو المستندات السرية: أي معلومات أو مستندات غير متاحة للعامة والتي تخص العمل والترتيبات الإدارية والمالية أو الوضع المالي للمؤسسة المالية.
 
 
 
ح.تعارض المصالح: الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية أي من منسوبي المؤسسة المالية أثناء أداء مهامه الوظيفية بمصلحة شخصية مادية أو معنوية مؤكدة أو محتملة تهمه أو تهم أحد معارفه، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة. بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.
 
 
 
ط. المصلحة الشخصية: الفائدة الشخصية التي يمكن أن تتحقق لأي من منسوبي المؤسسة المالية بحكم طبيعة عمله أو مركزه الوظيفي والصلاحيات الممنوحة له.
 
 
 
ي. الإفصاح: إبلاغ الموظف للإدارة المختصة في المؤسسة المالية عن الحالات التي حددتها المؤسسة المالية بأنها تتطلب الإفصاح وفقًا لسياسة الإفصاح المعدة من قبل المؤسسة المالية.
 
 
 
ك. المساءلة النظامية: محاسبة الشخص عن الأفعال الصادرة عنه بالمخالفة للأنظمة والسياسات النافذة. وبما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو بمصالح المنشأة التي يعمل بها.
 
 
 

*تقرر تضمين شركات ومؤسسات الصرافة العاملة بالمملكة ضمن نطاق تعريف المؤسسات المالية بموجب تعميم البنك المركزي رقم (41061973) وتاريخ 1441/11/2هـ.