Skip to main content

ب. النطاق والإعتماد

الرقم: 722030000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

تسري هذه المبادئ على جميع منسوبي المؤسسة المالية. على أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة المالية سياسة السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بها بما يتوافق مع هذه المبادئ والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة.

وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى لقواعد السلوك، ويتحمل جميع المدراء داخل المؤسسة المالية مسؤولية تمكين موظفيهم من الاطلاع على هذه المبادئ، وإقرارهم عليها وإرفاقها بملف الموظف لدى الإدارة المختصة والتأكد من أنهم على دراية بها، كما أنهم مسؤولون عن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعليمات أكثر تفصيلا أو إجراءات داخل إداراتهم للامتثال لهذه المبادئ، وعلى المؤسسة المالية تزويد جميع منسوبيها بالتصور الكافي عن هذه المبادئ خلال فترة انضمامهم لديها.