يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-01-02 - Jan 01 2019 To view other versions open the versions tab on the right
2-
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.
3-
دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.
4-
يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
5-
يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
6-
على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة.
7-
على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما تصدره المؤسسة بهذا الشأن.
8-
على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك المركزي بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.
9-
على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.