Book traversal links for الفصل الثاني: أحكام عامة
الفصل الثاني: أحكام عامة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 01 2019
To view other versions open the versions tab on the right
2- | دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها. |
3- | دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة. |
4- | يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي. |
5- | يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي. |
6- | على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة. |
7- | على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما تصدره المؤسسة بهذا الشأن. |
8- | على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار المؤسسة بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري. |
9- | على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد المؤسسة بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. |