Book traversal links for 1-تمهيد
1-تمهيد
Effective from Apr 19 2025 - Oct 13 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1-1 | تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين. |
2-1 | تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. |