Skip to main content

1-تمهيد

Effective from Apr 19 2025 - Oct 13 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1-1تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
 
2-1تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.