تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
2-1
تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.