تعليمات الإفصاح عن التراخيص
الرقم: 686310000067 التاريخ (م): 2019/7/18 | التاريخ (هـ): 1440/11/15 الحالة:نافذ 1-تمهيد
1-1 تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
2-1 تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2-التعاريف
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
المصطلح التعريف البنك المركزي البنك المركزي السعودي*. المؤسسةالمالية البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظام المدفوعات العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي. الدعاية والإعلان هو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية. الهوامش كلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم أختام). المكاتبات الرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى. العملاء المستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
3- نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على جميع المؤسسات المالية الواردة في التعاريف أعلاه.
4- تعليمات الالتزام
1-4 يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (4-4) كحد أدنى.
2-4 يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.
3-4 يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.
4-4 يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:
أ. اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.
ب. جهة ورقم الترخيص.
ج. أنها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
د. العنوان الوطني.
5-4 في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
6-4 يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.
5- صيغة الإفصاح المقترحة
1-5 الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى:
اسم المؤسسة المالية....................، نوع الكيان.................، مساهمة برأس مال..................، رقم السجل التجاري.....................، ص.ب....................، هاتف....................، العنوان الوطني....................، الموقع الإلكتروني..................، مرخص لها برقم ترخيص............، خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
2-5 لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج:
اسم المؤسسة المالية................، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف....................