Skip to main content

2-التعاريف

الرقم: 686310000067 التاريخ (م): 2019/7/18 | التاريخ (هـ): 1440/11/15 الحالة: نافذ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

المصطلحالتعريف
البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
المؤسسةالماليةالبنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظام المدفوعات العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي.
الدعاية والإعلانهو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية.
الهوامشكلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم أختام).
المكاتباتالرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى.
العملاءالمستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية.

 


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ