قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك و محلات الصرافة و فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية (التحديث الثالث)
الرقم: 18147/م أ ت/9201 |
Effective from 2012-02-26 - Feb 25 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذه القواعد بموجب دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ.