قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك و محلات الصرافة و فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية
الرقم: 18147/م أ ت/9201 | التاريخ (م): 2012/2/26 | التاريخ (هـ): 1433/4/4 | الحالة: ملغى |
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .