Book traversal links for المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى
المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى
الرقم: 351000116619 | التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 |
Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.