Skip to main content

المادة 19: الطريقة

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

  1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
  2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
  3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
  4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
  5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
  6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
  7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
 
 
(أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
 
 
 
(ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
 
  (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
 
  (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.