Book traversal links for ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية
ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية
الرقم: 371000035276 | التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24 |
Effective from 2016-01-03 - Jan 02 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1- أن تكون المركبات الخليجية لنقل النقود الأجنبية المخصصة لدخول المملكة بنفس المواصفات الفنية لتصفيح عربات نقل النقود المحدد في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، والخاصة بنظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (81/م) وتاريخ 1428/10/18هـ).
2- تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي (البنوك/محلات الصرافة) بتسيير سيارة حراسة أمنية مسلحة ترافق المركبة الخليجية لنقل النقود الأجنبية، وتكون الجهة التابعة لها السيارة مرخص لها بممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتكون في انتظار مركبات نقل النقود الأجنبية خارج الدائرة الجمركية لمرافقتها.