Skip to main content

ثانياً: آلية دخول وخروج النقد الأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

الرقم: 371000035276 التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24

Effective from 2016-01-03 - Jan 02 2016
To view other versions open the versions tab on the right

بعد الانتهاء من إجراءات الفسح الفوري المعتمدة لدى جمرك جسر الملك فهد يتم الآتي:

  1. يتم تحريز العربات الخليجية المحملة بالنقد الأجنبي بالحرز المعدني من قبل موظف الجمارك.
  2. توقيع خطاب من جمرك جسر الملك فهد موجه لفرع البنك المركزي بالدمام، وصورة منه إلى البنك أو شركة الصرافة المستفيدة.
  3. السماح للعربات بالمغادرة إلى مراكز النقد التابعة للبنوك ومحلات الصرفة، وإذا كانت مصفحة يلزم موافقة مصلحة الجمارك العامة، لكونها مقيد دخولها.
  4. في حال اكتشاف نقد مزيف، فيتم إبلاغ فرع البنك المركزي بالدمام، الذي بدوره يتولى إبلاغ جمرك جسر الملك فهد، وإعادة المبالغ المزيفة للجمرك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
  5. يتم إشعار فرع البنك المركزي بالدمام، الذي يتولى إشعار جمرك جسر الملك فهد بخطاب رسمي في حال وجود مخالفة غير عادية مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد، أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى البنك المركزي، أو التأخر في استلامها، أو أي أسباب أخرى.