Skip to main content

المادة 16: عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

  1. لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
  2. لا يجوز لجهات التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب عقد التمويل أو اتفاقية الضمان، اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها أو غير معقولة لاسترداد المبالغ المستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
  3. لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري في حال التعثر عن السداد إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون (30) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
  4. لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد في الأحوال الآتية:
 
 
(أ) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد أو الضامن، والتي يجب على جهة التمويل إثباتها.
 
 
 
(ب) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظت جهة التمويل ملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من جهة التمويل.
 
  1. يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام أي من المستفيد أو الضامن بأحكامها وشروطها في حال التعثر عن الدفع. ومع ذلك، يجب على جهة التمويل إرسال إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إلى المستفيد والضامن (إن وجد) بدون تأخير.
  2. يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر أو للتمويل.
  3. لا يجوز لجهة التمويل أن تبادر إلى إجراء التنفيذ على ممتلكات مرهونة قبل الحصول على موافقة لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال:
 
 
(أ) تسديد المستفيد لـ (75%) من مبلغ التمويل.
و  
 
 
(ب)لم يقدم المستفيد موافقته لجهة التمويل (سواء كانت في مستندات التمويل أو غيرها) لتنفيذ الرهن.