Skip to main content

المادة 15 : متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات التمويل والمستفيدين

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  لا يخضع التمويل الاستهلاكي الممنوح بناء على ضمانات غير مرتبطة بالاستقطاع الشهري عن الراتب أو المعاشات (مثلاً مقابل رهن الودائع أو التنازل عن إيرادات أخرى منتظمة) للشروط الواردة في المادة 14-1.
  2.  يجب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة مخاطر ملائمة مثل استخدام نماذج تقييم الملاءة والقدرة المالية للمستفيد عند منح أو تجديد تمويل، وكما يجب اعتمادها عند تخصيص حدود ائتمانية مناسبة للمستفيدين.
  3.  قبل منح تمويل استهلاكي جديد، يتوجب على جهة التمويل الحصول على طلب من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة أو من خلال توقيع عقد التمويل، ولا يسمح لجهة التمويل رفع الحد الائتماني للمستفيد بدون استلام طلب بذلك من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة يطلب فيها الزيادة. كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد تمويل جديد.
  4. يجب على جهة التمويل تعرف الغرض من التمويل الاستهلاكي من المستفيد وتوثيقه. ويمثل هذا التأكيد جزءاً من إقرار المستفيد، وتكون ضمن إقرار مكتوب يوقعه المستفيد، يقر فيه بشكل صريح بأنه قد فهم بشكل تام الشروط والأحكام، ويؤكد تنفيذ عقد التمويل الاستهلاكي ذات الصلة.
  5. لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
  6. يجب على جهة التمويل التي تقوم بإعادة تمويل حسابات المستفيد الائتمانية التقيد التام بمتطلبات الإفصاح (الواردة في القسم الخامس من هذه الضوابط). إضافة إلى ذلك، يجب تزويد المستفيد بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله، يحدد بوضوح مبلغ إعادة التمويل الذي سيقيد في حسابه، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تم تحديدها، وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل.
  7. يجب على المستفيدين الذين يختارون التقاعد المبكر ضمان استمرارية تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل في حالة وجود أرصدة قائمة وغير مسددة في حساباتهم للتمويل الاستهلاكي. ويجوز لجهات التمويل طلب تعهد مناسب من المستفيدين يثبت استمرار الترتيب السابق.
  8. لا يجوز إضافة أو تضمين مميزات أو خدمات إضافية تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية التي تعد اختيارية لمميزات المنتج الرئيس للتمويل الاستهلاكي، ويجب بيانها بصفتها ميزة اختيارية. ويجب على المستفيد بيان رغبته في الحصول على هذه الخدمات من خلال مراسلات موثقة قبل إدراجها في الحساب. ويجب على جهات التمويل أيضا أن تكشف بوضوح عن جميع الرسوم والمصاريف لهذه الخدمات للمستفيد ضمن عرض هذه المميزات الاختيارية.
  9.  يجب على جهة التمويل إشعار المستفيدين فوراً بالتعديلات الآتية و/أو التغيرات في عقد التمويل الاستهلاكي بإرسال إخطار مكتوب مسبق لا تقل مدته عن (30) يوماً وذلك عند أي من الآتي:

            (أ) أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو رسوم المعالجة المفروضة على المستفيد.

           (ب) أي زيادة في الرسوم أو الأتعاب المتكررة.

           (ج) أي رسوم أو أتعاب جديدة.

           (د) أي تعديلات أخرى.

  1. جوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل ذات الصلة مع جهة التمويل إذا كان لا يوافق على هذا التعديل أو التغير أو التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل برغبته في إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة، مع مراعاة التعديل الكامل لجميع الأرصدة غير المسددة في حساب المستفيد للتمويل الاستهلاكي. ويجب أن يبلغ الإشعار المذكور آنفاً المستفيدين بفترة الإنهاء ومدتها عشرة أيام.
  2. يجب على جهة التمويل التي تسند أي جزء من أنشطتها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي إلى طرف ثالث أن تلتزم بتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، الصادرة عن المؤسسة.
  3. يجب على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل الاستهلاكي ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل الاستهلاكي المتعثرة (كما يجب على جهات التمويل الالتزام بتعميم المؤسسة رقم م أ ت/8211 وتاريخ 1431/4/1هـ.) ويجب على جهة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. ويجب أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:
  (أ) أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن.
 
 
 
(ب) أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل.
 
 
 
(ج) إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
 
 
 
(د) التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.
 
 
 
(هـ) أي خرق لسرية معلومات المستفيد، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.
 
  1. يجب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية لجميع الموظفين الجدد وبرامج حول التعريف بمنتجات التمويل الاستهلاكي للموظفين العاملين في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمنتجات التمويل الاستهلاكي.
  2.  على جهة التمويل إصدار القواعد الإجرائية للتعامل مع شكاوى المستفيدين المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وضمان إطلاع المستفيدين على الإجراءات وتفاصيل الاتصال بوحدة/ إدارة معالجة الشكاوى.
  3.  في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونه.
  4.  في حال التسديد الكامل والنهائي للتمويل الاستهلاكي من قبل المستفيد، فيجب على جهة التمويل إصداركتاب إخلاء طرف خلال (7) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل والنهائي وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة.