Skip to main content

المادة 13: التنازل عن الحقوق

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

  1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
  2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من المؤسسة قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.