Skip to main content

المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10

Effective from 2014-07-07 - Jul 06 2014
To view other versions open the versions tab on the right

 

1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
 
2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
 
 
 
(أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
 
 
 
(ب) نوع التمويل.
 
 
 
(ج) مدة الاستحقاق.
 
 
 
(د) مبلغ التمويل.
 
 
 
(هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
 
 
 
(و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
 
 
 
(ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
 
 
 
(ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
 
 
 
(ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
 
 
 
(ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
 
 
 
(ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
 
 
 
(ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
 
 
 
(م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
 
 
 
(ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
 
 
 
(س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
 
 
 
(ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
 
 
 
(ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
 
 
 
(ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
 
  (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
 
  (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
 
  (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.