Book traversal links for ثالثاً: آلية معالجة المعاملات
ثالثاً: آلية معالجة المعاملات
الرقم: 381000122205 | التاريخ (م): 2017/9/10 | التاريخ (هـ): 1438/12/19 |
Effective from 2017-09-24 - Sep 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
- تنفيذ مضمون المعاملات على نظام البنك/الشركة وفقاً للمطلوب وخلال المدد المحددة في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وتعبئة الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها.
- أن تكون ردود البنوك واضحة وتعكس الإجراء المتخذ من البنك/الشركة.
- في حال كانت المعاملة تتعلق بأصول مستندات (أصول شيكات، أصول مستندات بنكية) فيجب إرسالها قبل انقضاء الوقت المحدد في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وأن يتم ذكر رقم الإرسالية الخاصة بأصول المستندات الواردة في هذه الفقرة عند الرد على المعاملة في نظاما ساما نت، وأن تكون أصول كل معاملة في ظرف مغلق مستقل ترفق بكتاب رسمي يوجه إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية ويوضح على الظرف معلومات المعاملة التي تخصها في نظام ساما نت.
- الالتزام بالتعليمات المنظمة لمعالجة المعاملات ومنها على سبيل المثال: آلية المعالجة الموحدة، وآلية المعالجة المطورة، وقواعد فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
- الالتزام بضوابط التعميم رقم 381000058769 وتاريخ 1438/6/2هـ في شأن آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت.