Skip to main content

آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت

الرقم: 381000058769 التاريخ (م): 2017/2/28 | التاريخ (هـ): 1438/6/2

أفيدكم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بين إدارة التنفيذ البنكي وقسم التنفيذ الخاص والإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م وتتضمن الاتفاقية تحديد وتصنيف مشاكل نظام ساما نت بحسب أهميتها وآلية معالجتها وتحديد الأوقات الزمنية لمعالجة المشاكل بحسب تصنيفها، وتحديد أوقات تنفيذ الطلبات الأخرى المتعلقة بنظام ساما نت، وتهدف الاتفاقية إلى الحد من مشاكل نظام ساما نت وتلافي وقوعها. وسرعة وفاعلية الحلول المقدمة واستدامتها وشمولها. ومتابعة ومراقبة الأداء، وذلك لرفع مستوى كفاءة الخدمات.

مرافق جدول يوضح نوع المشكلة أو العطل ومدى أهميتهما، وتعليمات تسجيل البلاغات وإرسالها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي عن المشاكل والأعطال.

للإحاطة، والالتزام بالتعليمات المرافقة اعتباراً من تاريخ 2017/3/1م.

 

جدول يوضح تصنيف المشاكل والأعطال:

الأهمية
 

نوع وعنوان المشكلة أو العطل
 

1

(حرجة)
 

  1. عطل كامل في نظام ساما نت لدى البنوك أو شركات الصرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
     

  2. بطء في نظام ساما نت لدى البنك المركزي أو عدة بنوك أو عدة شركات صرافة. (يُحدد من البنك المركزي)
     

2

(عالية الأهمية)
 

  1. عطل في نظام ساما نت لدى بنك معين أو شركة صرافة.
     

  2. عطل في خطوات محددة في نظام ساما نت لدى عدة بنوك أو عدة شركات صرافة.
     

3

(مهمة)
 

  1. ‎تداخل الطلبات في نظام ساما نت.
     

  2. مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت.

  3. الصلاحيات المطلوبة للمستخدمين (إضافة وحذف وتغيير وتفعيل) على نظام ساما نت للبنوك أو شركات الصرافة.
     

(تُرسل من منسق البنك)
 

 

 

‏تعليمات تسجيل البلاغات والطلبات:

1.يتم تسجيل البلاغات والطلبات عن طريق إرسال بريد الكتروني الى العنوان: SAMASD@SAMA.GOV.SA.
 
2.يجب أن يتضمن البريد الالكتروني عنواناً واضحاً ومحدداً لنوع المشكلة أو العطل أو الطلب، ومثال على ذلك:
 
  1 (عالية الأهمية) - عطل في نظام ساما نت لدى بنك (اسم البنك)
 
  3‏ (مهمة) - مشكلة في طلب محدد في نظام ساما نت برقم (رقم الطلب)
 
3.في حالة كان المطلوب (إضافة أو حذف أو تغيير أو تفعيل) صلاحيات على نظام ساما نت للبنوك أو شركات ‏الصرافة. يتم رفع الطلب بإرسال بريد الكتروني مرفقاً به النموذج إلى العنوان الموضع أعلاه، مع مراعاة آليات منح الصلاحيات التي تخص قسم التنفيذ الخاص، حيث يتوجب تسليمها يدوياً للقسم مباشرة.
 
4.في حالة البلاغ عن البطء في نظام ساما نت يجب أن يتم الإجابة على الأسئلة التالية في البريد الالكتروني المرسل:
 
  الوقت المستغرق في فتح الطلب بالثواني.
 
  الوقت المستغرق في فتح صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
 
  الوقت المستغرق في فتح الصندوق الوارد بالثواني.
 
  الوقت المستغرق في انتقال المعاملات من صندوق المعاملات المشتركة إلى الصندوق الوارد بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
 
  الوقت المستغرق في اعادة المعاملات من الصندوق الوارد إلى صندوق المعاملات المشتركة بالثواني في "الإجراءات المصرفية القضائية".
 
  الوقت المستغرق في انتقال المعاملات بين الخطوات بالثواني.
 
  الوقت المستغرق عند إرسال الطلب حتى ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
 
  الوقت المستغرق للعودة إلى صندوق الوارد بعد ظهور رسالة " تم الإرسال بنجاح" بالثواني.
 
  هل تصفح الإنترنت داخل البنك يعمل كالمعتاد أم يوجد بطء فيه.
 
5.في حالة البلاغ عن مشكلة في طلب معين في نظام ساما نت يجب توضيح الاتي:
 
  رقم الطلب.
 
  صورة من الشاشة توضح الخطأ ووقت حدوثه (عند فتح الطلب او الإرسال).
 
  شرح تفصيلي للمشكلة وقت حدوثها.
 
6.يتم فتح بلاغ واحد فقط لنفس أو الطلب المشكلة وانتظار الرد. علماً أن النظام الآلي لمكتب المساعدة يقوم بإرسال بريد إلكتروني لمنشئ البلاغ يتضمن تأكيداً باستلام البلاغ و رقمه.
 
7.في حالة حدوث مشكلة في ال (public IPs) لدى البنك أو تغييره فيتطلب من البنك أو الشركة اشعار مكتب المساعدة بذلك، آخذاً في الاعتبار ضرورة التأكد قبل انشاء أي بلاغ من أن مشكلة العطل أو البطء لدى البنك ‏لا تتعلق بــ(public IPs).
8.التأكد قبل إرسال أي بلاغ من عدم وجود مشاكل تقنية لدى البنك أو الشركة من خلال التواصل مع الدعم الفني الخاص بالبنك أو الشركة.
 

لن يتم قبول البلاغات التي لا تستوفي المتطلبات المذكورة بعد استلامكم هذا التعميم.