Skip to main content

المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

الرقم: 45025707 التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17 الحالة: نافذ

يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).