Skip to main content

اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

الرقم: 391000081077 التاريخ (م): 2018/4/4 | التاريخ (هـ): 1439/7/19 الحالة: نافذ

Effective from 2018-04-04 - Apr 03 2018
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".

أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:

أولاً: اختيارية التزام شركات التمويل بالمواد رقم (78، 79، 81، 82، 83، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ثانياً: يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المعاني الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/6/16هـ، والمشار فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ، بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.