Book traversal links for اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
اختيارية التزام شركات التمويل ببعض المواد عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
الرقم: 391000081077 | التاريخ (م): 2018/4/4 | التاريخ (هـ): 1439/7/19 | الحالة: نافذ |
Effective from 2018-04-04 - Apr 03 2018
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".
أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:
أولاً: اختيارية التزام شركات التمويل بالمواد رقم (78، 79، 81، 82، 83، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ثانياً: يقصد بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المعاني الواردة في تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/6/16هـ، والمشار فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 1438/3/14هـ، بشأن اعتماد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.