Skip to main content
  Versions

 

4,7,2 فترة الإلغاء بدون تحمل غرامة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يحق للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء العقد الأولي خلال ۱٤ يوماً من تاريخ العقد دون تحمل أي غرامة.

أ)
 
  يمکن لجهة الإصدار تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة علی أن توافق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) علی ذلك، شريطة إکمال التحقق الکامل عندما يکون مناسباً. وتعد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) قد منحت الموافقة خلال فترة الإلغاء دون غرامة عند تنشيط وسيلة الدفع. ولا تلغي تلك الموافقة حق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في الإلغاء خلال 14 يوماً.
ب)
 
  إذا ألغت الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) العقدَ خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة، فيحق لها استعادة أي رصيد غير مستخدم بالکامل (الفرق بين المودَع وما تم إنفاقه، وبين السحوبات أو الرسوم المفروضة علی حساب خدمة الدفع المسبق).