Skip to main content
  Versions

 

1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.

ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.