Skip to main content
  Versions

 

1,3,1 منتجات مدفوعات التجزئة

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

وتشمل منتجات الدفع ذات الأغراض العامة، ومنها علی سبيل المثال:

يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

أ- بطاقات الرواتب (ويمکن أن تشمل خدمات التحويل في حال تعاقد المستهلك للخدمات مباشرة مع جهة الإصدار أو وکيلها). 
 
  
ب-بطاقات الطلاب.
 
  
ت-بطاقات الأسرة.
 
  
ث-بطاقات الشباب.
 
  
ج-أخرى.