Skip to main content

تعديل الفقرة (3-4) من دليل تنفذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

الرقم: 130885/486

Effective from May 09 2019 - May 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right

 

        إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم (391000077627) وتاريخ 1439/07/09هـ الإلحاقي للتعميم رقم (391000054107) وتاريخ 1439/05/12هـ المتضمن اعتماد دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

        نفيدكم بتعديل الفقرة (3-4) من الدليل المشار إليه أعلاه وذلك لتكون كالآتي: في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ المؤسسة فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.

للاطلاع، والعمل بموجب التعديل المشار إليه أعلاه اعتباراً من تاريخه.