Skip to main content

7. العقوبات التي تُطبّق في حال عدم الإلتزام بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 الحالة: معدَّل

Effective from 2018-03-25 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

يكون عرضة للمحاسبة وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك كل من تهاون في إيقاع التجميد أو تنفيذ أمر التجميد بحق الأسماء التي تنطبق عليها آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وكل من يتيح الأموال أو يؤمّن الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات المرتبطة بها إلى الشخص المدرج أو لصالحه بما يخالف آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، أو لا يفصح عن المعلومات أو يفصح عن معلومات غير صحيحة بقصد أو بسبب الإهمال، أو التأخير في تزويد المعلومات، أو ارتكب غير ذلك من المخالفات.