Skip to main content

6. آلية تحقق البنك المركزي من التزام تطبيق المؤسسات المالية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9 الحالة: معدَّل

Effective from 2018-03-25 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية القيام بكافة التدابير التي من شأنها ضمان التزامها الكامل بالجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وسيتم التحقق من الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه من خلال زيارات ميدانية، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة الخاصة بهذا الشأن في حال تهاون المؤسسات المالية أو تقصيرها أو عدم تنفيذها للتعليمات.