4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد
الرقم: 391000077627
التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9
الحالة: معدَّل
Effective from 2018-03-25 - Mar 24 2018 To view other versions open the versions tab on the right
1-4
في حال رفع الاسم من قبل لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن فإنه يجب على المؤسسات المالية دون سابق إنذار رفع التجميد مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات)، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار كتابي مسبق بعدم الرفع من البنك المركزي.
2-4
يجب على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أُخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزوّدة.
3-4
في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرارات مجلس الأمن، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
Book traversal links for 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد