Skip to main content

3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن

الرقم: 391000077627

Effective from Mar 26 2018 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

1-3على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات مجلس الأمن. ويجب الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم.
 
2-3تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط في قوائم مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة إلا أنه لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للإلتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن. ويظل الأساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الأسماء المدرجة على قوائم مجلس الأمن هو الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه في الفقرة (3-1).
 
3-3في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أن أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
 
  أ – القيام مباشرة ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار.
 
  ب – الإمتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
 
  ج – يجب إبلاغ البنك المركزي بالتجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهّل الإلتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة بها البنك المركزي.
 
4-3في حال لم يتبيّن لدى إحدى المؤسسات المالية أنه في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، فإن على هذه المؤسسات إبلاغ البنك المركزي فوراً عن أي تعاملات أجرتها مع عميل سابق أو عميل عابر وتبيّن أنه شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن، كما يتعيّن على المؤسسات المالية إبلاغ البنك المركزي فوراً عند وجود أي محاولة لتمرير أو إجراء عملية من أو إلى شخص مدرج في قوائم مجلس الأمن.*
 
5-3على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاماً عن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية إلى معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
 

*تمَّ تعديل الفقرة (3-4) بموجب التعميم رقم (130885/486) وتاريخ 1440/09/04هـ (الموافق 2019/05/09).