Skip to main content

2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9

Effective from 2018-03-25 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على كافة "الأموال" وهو مصطلح يشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والإئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأية فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولّدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
 
2-2 يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. حيث يشمل أمر التجميد على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي، على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الإئتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأبناء القصّر أو الزوجات والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مُدرج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أن أي أموال تخضع لسيطرة شخص مُدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
 
3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المشكّلة بالأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 1427/10/29هـ) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.