Skip to main content

1. تجميد الأموال المحددة بحسب الآليات الصادرة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

الرقم: 391000077627 التاريخ (م): 2018/3/25 | التاريخ (هـ): 1439/7/9

Effective from 2018-03-25 - Mar 24 2018
To view other versions open the versions tab on the right

1-1التزاماً بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وتنفيذاً للآلية الصادرة بهذا الخصوص يجب على المؤسسات المالية بالقيام من دون تأخير (في غضون ساعات) ودون سابق إنذار تجميد أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها أو يحوزها كلياً أو جزئياً بشكلٍ مباشر أو غير مباشر أي من الآتي:
 
  (أ)أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن بموجب أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 
  (ب)أي شخص يتصرف نيابة عن شخص أو مجموعة أو كيان مدرج في قوائم مجلس الأمن أو بتوجيه منه أو يكون مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبله بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسائل غير الشرعية.
 
2-1تحظر آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك كافة فئات المؤسسات المالية إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو أصول أو ممتلكات لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج، ويحضر تأمين أي شكل من أشكال الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الأشخاص أو لصالحهم، إلا بعد رفع الإسم من لجان مجلس الأمن أو الحصول على تصريح كتابي مسبب من قبل البنك المركزي.
 
3-1

تتطلب الآلية متابعة تحديث بيانات المدرجين على قوائم لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشكل يومي، من خلال الرجوع إلى موقع القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العنوان الآتي:
 

un.org/ar/sc/documents/resolutions

4-1يجب إبلاغ البنك المركزي في حال التجميد وذلك في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى)، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية كما هو مفصل في الفقرة (3-3-ج) من هذا الدليل.
 
5-1يجوز أن تضاف إلى الحسابات المجمدة أي مدفوعات مقدمة لصالح المدرجة أسمائهم في القوائم من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، شريطة أن تظل هذه المدفوعات مجمدة، وإبلاغ البنك المركزي بها.