Book traversal links for المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللمؤسسة رفع المبلغ إلى ((200 مائتي ألف ريال إذا رأت ما يستدعي ذلك.