Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللمؤسسة رفع المبلغ إلى (‎(200‏ مائتي ألف ريال إذا رأت ما يستدعي ذلك.