Book traversal links for المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 |
Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى ((200 مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.