Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4

Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى (‎(200‏ مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.