Book traversal links for المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.