Skip to main content

المادة الثالثة عشرة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.