Skip to main content

4. الحسابات البنكية

الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

4,1.يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
 
 1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
 
 2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
 
  أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين امين واحد.
 
  ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
 
  ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
 
  د.غلّ يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
 
 3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
 
 4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
 
4.2يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
 
 1.قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
 
  أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
 
   
  ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
 
   
  ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعييين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
 
   
  د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
 
   
 2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
 
4,3يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
 
 1.طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
 
 
 2.قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
 
 
 3.نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
 
 
 4.إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.