Skip to main content

الفصل الثاني التزامات البنوك والمصارف

الحالة: نافذ

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

3.على البنوك والمصارف – بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين – الالتزام بالآتي:
 
3,1تمكين الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالية، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
 
3,2التقيّد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، أو الأمين، أو المدين – حسب الأحوال -، بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
 
  
  •  
الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يُفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
 
  
  •  
ألا يمتد أثر تعليق المطالبات الى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، مالم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
 
  
  •  
عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
 
3,3التقيّيد بتقديم مطالبات البنك الى الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
 
3,4التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
 
3,5التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.