يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تقديم المقترحات والتوصيات الفاعلة التي تمكن الجمعية العامة العادية من القيام باختصاصاتها.
2-5
متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية من الجهات المختصة من وقت لآخر.
6-
بالرغم أن لجنة المراجعة مستقلة في أداء عملها عن عمل المجلس وعن الإدارة التنفيذية، إلا أن ذلك لا يعفي المجلس- وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية- من مسؤولية الإشراف الفعال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.
7-
يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الأتية:
1-7
المسؤولية النهائية عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.
2-7
التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناء على المعلومات المقدمة من وحدة المراجعة، ولكن دون الاقتصار عليها وحدها.
8-
مع عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات المجلس، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يقع عليه تجاه وحدة المراجعة مسؤولية التأكد بصفة مستمرة من الآتي:
1-8
اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان وجود واستمرار وحدة مراجعة داخلية دائمة ومستقلة وفاعلة في البنك، وتحديث تنظيمها وسياسة عملها بشكل دوري.
2-8
التأكد من تناسب حجم الوحدة وكفاءة ومؤهلات رئيسها والعاملين بها مع حجم البنك، وطبيعة أعماله، والأنظمة الآلية قيد الاستخدام، ومع مستوى تعقيد هيكله التنظيمي.
3-8
التأكد من قيام لجنة المراجعة بإجراء تقييم خارجي مستقل لجودة أداء الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.
Book traversal links for المبدأ (1): مهام ومسؤوليات المجلس تجاه المراجعة الداخلية