Skip to main content

المبدأ (1): مهام ومسؤوليات المجلس تجاه المراجعة الداخلية

Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

5-لضمان أداء الجمعية العامة العادية لاختصاصاتها تجاه لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية المحددة، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على المجلس الآتي:
 
  1-5تقديم المقترحات والتوصيات الفاعلة التي تمكن الجمعية العامة العادية من القيام باختصاصاتها.
 
  2-5متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية من الجهات المختصة من وقت لآخر.
 
6-بالرغم أن لجنة المراجعة مستقلة في أداء عملها عن عمل المجلس وعن الإدارة التنفيذية، إلا أن ذلك لا يعفي المجلس- وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية- من مسؤولية الإشراف الفعال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.
 
7-يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الأتية:
 
  1-7المسؤولية النهائية عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.
 
  2-7التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناء على المعلومات المقدمة من وحدة المراجعة، ولكن دون الاقتصار عليها وحدها.
 
8-مع‏ عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات المجلس، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يقع عليه تجاه وحدة المراجعة مسؤولية التأكد بصفة مستمرة من الآتي:
 
  1-8اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان وجود واستمرار وحدة مراجعة داخلية دائمة ومستقلة وفاعلة في البنك، وتحديث تنظيمها وسياسة عملها بشكل دوري.
 
  2-8التأكد من تناسب حجم الوحدة وكفاءة ومؤهلات رئيسها والعاملين بها مع حجم البنك، وطبيعة أعماله، والأنظمة الآلية قيد الاستخدام، ومع مستوى تعقيد هيكله التنظيمي.
 
  3-8التأكد من قيام لجنة المراجعة بإجراء تقييم خارجي مستقل لجودة أداء الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.