Skip to main content

تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي

الرقم: 44794/486 التاريخ (م): 2018/5/14 | التاريخ (هـ): 1439/8/29

Effective from 2017-12-19 - May 13 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعاميم البنك المركزي رقم 56202/م أ ت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ، ورقم 17117/م أ ت/7648 وتاريخ 1432/04/03هـ ورقم 371000056366 وتاريخ 1437/05/16هـ بشأن إعادة هيكلة الحد الأدنى من متطلبات الفقرة رقم 7-7-4 من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي.

مرافق لسعادتكم نسخة محدثة من بنود تقرير الالتزام المطلوب تزويد البنك المركزي به بشكل سنوي. نأمل استيفاء بنود التقرير وفقاً للنسخة المحدثة عن تقرير عام 2018م. مع مراعاة تزويد البنك المركزي به في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام ميلادي، وإرسال نسخة إلكترونية من التقرير إلى البريد الإلكتروني AML-CTF@SAMA.GOV.SA