تحديث بنود تقرير الالتزام السنوي
الرقم: 44794/486 |
Effective from May 15 2018 - Dec 18 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعاميم المؤسسة رقم 56202/م أ ت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ، ورقم 17117/م أ ت/7648 وتاريخ 1432/04/03هـ ورقم 371000056366 وتاريخ 1437/05/16هـ بشأن إعادة هيكلة الحد الأدنى من متطلبات الفقرة رقم 7-7-4 من المبدأ السابع من دليل الالتزام بالأنظمة المبلغ للبنوك العاملة في المملكة التي ينبغي توافرها في تقرير الالتزام السنوي.
مرافق لسعادتكم نسخة محدثة من بنود تقرير الالتزام المطلوب تزويد المؤسسة به بشكل سنوي. نأمل استيفاء بنود التقرير وفقاً للنسخة المحدثة عن تقرير عام 2018م. مع مراعاة تزويد المؤسسة به في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام ميلادي، وإرسال نسخة إلكترونية من التقرير إلى البريد الإلكتروني AML-CTF@SAMA.GOV.SA