Skip to main content
  Versions

 

نماذج التقديم

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يؤكد البنك المركزي ضرورة الاطلاع على جميع المتطلبات الواردة في الإرشادات والمعاييرالأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية وغيرها من الأنظمة والوائح التنظيمية والاحترازية قبل تعبئة نموذج التقديم، بالإضافة إلى التواصل مع البنك المركزي لتحديد الاجتماع المبدئي وذلك من خلال البريد الإلكتروني (BankingLicenseApp@SAMA.GOV.SA). ويمكن الاطلاع على نماذج التقديم من خلال الروابط أدناه: