Skip to main content

6. مقاييس التعرض

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.6لا يجوز للبنوك استخدام الضمانات المادية أو المالية أو الضمانات أو غيرها من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان لتقليل مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ولا يجوز للبنوك مقاصة الأصول والالتزامات، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي.
 
2.6أي بند يتم خصمه من رأس المال الأساسي وفقًا للوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، يمكن خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. فيما يلي ثلاثة أمثلة:
 
 (1)عندما لا يتم تضمين كيان مصرفي أو مالي أو تأميني في النطاق التنظيمي للتوحيد كما هو موضح في الفقرة 2.2، فإن مبلغ أي استثمار في رأس مال هذا الكيان يتم خصمه كليًا أو جزئيًا من رأس مال حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك يتبع نهج الخصم المقابل في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، يمكن أيضًا خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛
 
 (2)بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، فإن فائض إجمالي المخصصات المؤهلة بموجب قسم التصنيف الداخلي (IRB) في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة يتطلب خصم أي عجز في مخزون المخصصات المؤهلة المتعلقة بمبالغ الخسارة المتوقعة من رأس مال CET1. يمكن خصم نفس المبلغ من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية؛ و
 
 (3)يجب خصم تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لتعرضات المراكز الأقل سيولة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، والتي يتم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى الأول وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
3.6لا يجوز خصم بنود الالتزامات من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، لا يجوز خصم المكاسب/ الخسائر على الالتزامات بالقيمة العادلة أو تعديلات القيمة المحاسبية على التزامات المشتقات بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك كما هو موضح في قسم "المكاسب والخسائر التراكمية بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزامات المالية بالقيمة العادلة" في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III بموجب التعميم رقم 341000015689 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات لاحقة، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
4.6وفيما يتعلق بالتوريق التقليدي، يجوز للبنك المصدر استبعاد التعرضات المورقة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان التوريق يلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر2. يتعين على البنوك التي تستوفي هذه الشروط أن تدرج أي تعرضات للتوريق محتفظ بها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها. في جميع الحالات الأخرى، عندما لا تفي تعرضات التوريق التقليدي بالمتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر أو التوريق الاصطناعي، فيجب تضمين تعرض التوريق في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
 
5.6ينبغي على البنوك أن تكون حذرة بشكل خاص تجاه المعاملات والهياكل التي تؤدي إلى عدم فهم مصادر الرافعة المالية للبنوك على نحو ملائم. تتضمن أمثلة المخاوف التي قد تنشأ في مثل هذا الإجراء لتقليل المعاملات والهياكل المتعلقة بنسب الرافعة المالية ما يلي:
 
 (1)معاملات تمويل الأوراق المالية التي يزداد فيها تعرض الطرف المقابل مع انخفاض جودة ائتمان الطرف المقابل، أو معاملات تمويل الأوراق المالية حيث ترتبط جودة ائتمان الطرف المقابل بشكل إيجابي بقيمة الأوراق المالية المستلمة في المعاملة (أي تنخفض جودة ائتمان الطرف المقابل عندما تنخفض قيمة الأوراق المالية)؛
 
 (2)البنوك التي تعمل عادةً كجهة رئيسية ولكنها تتبنى نموذج الوكالة للتعامل في المشتقات والمعاملات المالية قصيرة الأجل من أجل الاستفادة من المعاملة الأكثر تفضيلاً المسموح بها لمعاملات الوكالة بموجب إطار نسبة الرافعة المالية؛
 
 (3)عمليات مقايضة الضمانات المنظمة للتخفيف من إدراجها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛ أو استخدام الهياكل لنقل الأصول خارج بيان المركز المالي.
 
 إن قائمة الأمثلة الواردة أعلاه ليست شاملة بأي حال من الأحوال.
 
6.6ينبغي إدراج احتياطيات البنك المركزي ضمن مقياس التعرض للرافعة المالية. يجوز للبنك المركزي إعفاء احتياطيات البنك مؤقتًا من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية في حالات استثنائية ومتى رأى ذلك ضروريًا.
 

2 وفقًا للفقرة 24.18من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي